تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٧٦٨ - قالوا: وهو الصحيح أما إذا بين فقال: اقترضت منه فهو على قولين.

١٥٧٦٩ - [إن] قلنا: المطلق لا يصح فهذا إقرار وإن قلنا المطلق يصح فهذا على قولين بناء على قوله إذا وصل بإقراره ما يقره فيه قولان.

١٥٧٧٠ - لنا: إن قرار وقع للحمل فلا يصح، أصله إذا خرج ميتًا ومات المقر قبل أن يبينه.

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٢١١