تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٧٨٠

الاستثناء مما أقر به

١٥٦٣٢ - قال أصحابنا: إذا أقر واستثنى من جنس المقر به جاز. وإن استثنى من غير جنسه، فإن كان استثنى ما لا يثبت في الذمة بنفسه لم يصح وإن استثنى ما ثبت في الذمة من غير جنسه جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله.

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣١٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣١٧٨