تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٧٧٩

الإقرار بالمظروف يقتضي الإقرار بالظرف كالثوب في المنديل

١٥٦٢١ - قال أصحابنا: إذا قال غضبت ثوبًا في منديل لزماه جميعًا ولو قال: ثوبًا في عشرة أثواب لزمه أحد عشر ثوبًا عند محمد وهو الصحيح.

١٥٦٢٢ - وقال الشافعي: إذا قال ثوبًا في منديل أو تمرًا في جراب، فالوعاء للمقر ولو قال له: السفينة بطعامها والدابة بسرجها لزماه.

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣١٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣١٧٥