تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٦٣٣ - وقال محمد رسول الله: لا يجوز الاستثناء من غير الجنس.

١٥٦٣٤ - وقال الشافعي رسول الله: يجوز استثناء غير الجنس الموجب في جميع الاستثناء ويخرج من الجملة المستثنى.

١٥٦٣٥ - لنا: أن الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه، وهذا لا يوجد في غير الجنس فإن ألزمونا لزم ما لم يثبت في الذمة.

١٥٦٣٦ - قلنا: هذا أصل من الأصول يجب استعماله إلا أن يمنع مانع [كالعموم فلا يناقض ولأنه استثناء ما لا يثبت في الذمة بنفسه مما يثبت في الذمة] فصار كما لو قال ألف إلا كلب.

١٥٦٣٧ - احتجوا: بأن الاستثناء من غير الجنس ورد به الشرع واللغة، قال الله تعالى: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون (٣٠) إلا إبليس﴾ وقال ﴿ولا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيمًا (٢٥) إلا قيلا سلما سلما﴾.

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣١٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣١٧٩