تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسقوط الفرض لا يوصف أنه له من غير ثواب.

٤٦٨٧ - وروي أن النبي - ﷺ - لما نعى النجاشي إلى أصحابه خرج فصلى عليه في المصلى)، ولو كان يجوز الصلاة في المسجد لم يكن للخروج معنى.

٤٦٨٨ - ولأن النبي - ﷺ - قال: (جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم)، وكأن المعنى فيه: أنه لا يؤمن تلويث المسجد منهم وهذا موجود في الميت. ولأن الناس أفردوا للجنائز مسجدا في سائر الأعصار، ولو جاز في المسجد لم يكن لإفراد موضع لها معنى.

٤٦٨٩ - احتجوا: (بأن عائشة رضي الله عنها لما مات سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - فقالت: أدخلوه المسجد لأصلي عليه، فأنكر عليها ذلك، فقالت: ما صلى رسول الله - ﷺ - على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد).

٤٦٩٠ - والجواب: أن إنكارهم يدل على أن الظاهر من الشرع خلاف ذلك ولأنهم لا ينكرون ما يسوغ فيه الاجتهاد.

٤٦٩١ - وقولها: (ما صلى رسول الله - ﷺ - على ابن البيضاء إلا في

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١١٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١١٠٥