تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٥٨٩ - احتجوا: بما روي (أن النبي - ﷺ - قال في قتلى أحد: (زملوهم بكلومهم ودمائهم).

٤٥٩٠ - والجواب: أن هذه قصة في عين ولسنا نعلم أنه كان فيهم غير بالغ، وقد نقل عدد القتلى وليس فيهم صغير، ولا يجوز اعتبار التعليل؛ لأنا لا نعلم أنه وجد في الصغار.

٤٥٩١ - قالوا: مسلم قتل في معترك المشركين بغير حق فسقط فرض الغسل في حقه، كالبالغ.

٤٥٩٢ - قلنا: يبطل بمن قتله المسلمون في معترك الكفار. ولأن البالغ ممن يستحق الثواب بفعله؛ فجاز أن يسقط حكم غسله على طريق لتعظيم وهذا لا يوجد في الصبي.

٤٥٩٣ - قالوا: الصبي كالبالغ في أحكام الموت، أصله: إذا مات حتف أنفه.

٤٥٩٤ - قلنا: إذا مات حتف أنفه فليس هناك حكم يثبت على طريق التعظيم، فلذلك لم يختلف، وسقوط الغسل يثبت على طريق التعظيم، فلهذا لم يثبت.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١٠٨٤