تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٥٥٦ - ولا يجوز أن يقال: [إن] هذا الخبر رواه حجاج بن أرطاة، قال شعبة: (أو ما ترى إلى هذا المجنون؟) يعني حسن بن أبي حازم يكلمني في الحسن بن عمارة، وهو يروي عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس: (أن النبي - ﷺ -[صلى على أحد قتلى أحد). وهذا حماد بن أبي سليمان روى عن إبراهيم، عن علقمة عن ابن مسعود - رضي الله عنه - (أن النبي - ﷺ -] لم يصل عليهم). وذلك لأن هذا ليس بطعن صحيح؛ لأن حمادا وإن كان أثبت في الرواية لم تكن روايته للنفي طعنا على من نقل الإثبات. وقد روى هذا الخبر أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم من غير طريق الحجاج. وروى عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس - رضي الله عنه -: أن النبي - ﷺ - صلى على قتلى أحد وبدر)، ولا يعارض ذلك ما روى جابر - رضي الله عنه -: أن النبي - ﷺ - لم يصل عليهم؛ لأن المثبت أولى من النافي، ولأن جابرا اشتغل بقتل أبيه؛ فيجوز أن يكون خفي عليه ما جرى.

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١٠٧٦