تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٥١٧ - وروي أنه قال في قميصه الذي غسل فيه: (جففه ثم ألبسه). ولأن ما جاز أن يستر به حال الحياة﴾ جاز أن [يكفن فيه، كالإزار. ولا يلزم السراويل؛ لأنه يجوز أن] يستعمل مكان الإزار.

٤٥١٨ - احتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها: (أن النبي - ﷺ - كفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص).

٤٥١٩ - والجواب: أنها لم تنف ما زاد على الثلاث، وإنما أخبرت أنه لم يكن في الثلاثة قميص، فيجوز أن يكون القميص كان زائدا.

٤٥٢٠ - وقد روي عن علي - رضي الله عنه -: (أن النبي - ﷺ - كفن في سبعة أثواب) ولأنا روايتنا مثبت، فهو أولى من النافي.

٤٥٢١ - ولأن عائشة لم تحضر الغسل، وابن عباس وعلي حضرا، ولأن عائشة يجوز أن يكون لما نزع القميص الذي غسل فيه ظنت لم يزد إليه، ولأن خبرنا أكثر رواة.

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١٠٦٧