تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- ﷺ - قال لها: (أنت زوجتي في الدنيا والآخرة)، وقال: (كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي)، وإذا لم ينقطع النكاح بالموت جاز الغسل، ولهذا لم يجز لهن التزويج لبقاء حكم النكاح.

٤٤٨٢ - قالوا: لو كان كذلك، لم تجب عليهن عدة.

٤٤٨٣ - قلنا: لسنا نقول: إن نفس النكاح باق والعدة ثابتة. ولا يقال: إن زوجات النبي - ﷺ - إذا متن جاز له أن يتزوج بأخواتهن. وقد تزوج علي - رضي الله عنه - بعد فاطمة رضي الله عنها بأمامة بنت بنت رسول الله - ﷺ -؛ فدل أن النكاح قد زال.

٤٤٨٤ - قلنا: المعنى المانع من الجمع: خشية العداوة، وقطع الرحم، وهذا المعنى يزول بالموت.

٤٤٨٥ - قالوا: قال رسول الله - ﷺ -: (كل سبب [ونسب] ينقطع يوم القيامة، إلا سببي ونسبي) يريد به الإسلام، بدلالة أن نسبه كنسب غيره.

٤٤٨٦ - قلنا: المفهوم من النسب النكاح، وقد فهم ذلك عمر - رضي الله عنه - وهو الراوي، فقال لما خطب أم كلثوم: (إنما تزوجتها لأني سمعت النبي - ﷺ - يقول: (كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة) الخبر.

٤٤٨٧ - قالوا: نسب النبي - ﷺ - كنسب غيره يوم القيامة.

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١٠٥٩