تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بحاجة، فَيَقُولُونَ: ارْجع إِلَيْنَا غَدا فيبيتهم الله، وَيَضَع الْعلم. ويمسخ آخَرين قردة وَخَنَازِير إِلَى يَوْم الْقِيَامَة.

قلت: رَضِي الله عَنْك! الحَدِيث مُطَابق للتَّرْجَمَة إِلَّا قَوْله: " ويسمّيه بِغَيْر اسْمه " وَإِن كَانَ قد ورد مبيّنًا فِي غير هَذَا الطَّرِيق. وَلكنه لما لم يُوَافق شَرط البُخَارِيّ تِلْكَ الزِّيَادَة ترْجم عَلَيْهَا وقنع من الِاسْتِدْلَال عَلَيْهَا بقوله: " من أمتِي " فإنّ كَونهم من الأمّة يبعد مَعَه أَن يستحلولها بِغَيْر تَأْوِيل وَلَا تَحْرِيف. فَإِن ذَلِك مجاهرة بِالْخرُوجِ عَن الْأمة إِذْ تَحْرِيم الْخمر مَعْلُوم ضَرُورَة. فَهَذَا هُوَ سرّ مُطَابقَة التَّرْجَمَة لهَذِهِ الزِّيَادَة. وَالله أعلم.

(١٦١ - (٣) بَاب من رأى أَن لَا يخلط الْبُسْر وَالتَّمْر إِذا كَانَ مُسكرا وَأَن لَا يَجْعَل إدامين فِي إدام)

فِيهِ أنس: إِنِّي لأسقي أَبَا طَلْحَة، وَأَبا دُجَانَة، وَسُهيْل بن الْبَيْضَاء خليط تمر وَبسر إِذا حرمت الْخمر، فقذفتها وَأَنا ساقيهم وأصغرهم وإنّا لنعدّها يومئذٍ الْخمر.

وَفِيه جَابر: نهى النَّبِي -[ﷺ]- عَن الزَّبِيب وَالتَّمْر والبسر وَالرّطب.

وَفِيه أَبُو قَتَادَة: نهى النَّبِي -[ﷺ]- أَن يجمع بَين التَّمْر والزهو وَالتَّمْر وَالزَّبِيب ولينبذ كل وَاحِد مِنْهُمَا على حِدة.

المتواري على أبواب البخاري · الصفحة ٢١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المتواري على أبواب البخاريص ٢١٣