٣١٠٧١ - حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يقر بالولد ثم ينتفي منه قال: يلاعن بكتاب اللَّه، ويلزم الولد (بقضاء رسول اللَّه -ﷺ-) (١) (٢).
٣١٠٧٢ - حدثنا عفان (قال: حدثنا همام قال) (١): حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: إن زوج بريرة كان عبدًا أسود يسمى مغيثًا، فقضى النبي -ﷺ- فيها أربع قضيات: فقضى أن مواليها اشترطوا الولاء، فقضى أن الولاء لمن أعطى الثمن، وخيرها (فأمرها) (٢) أن تعتد، وتُصدق عليها بصدقة، فأهدت منه إلى عائشة فذكرت ذلك للنبي -ﷺ- فقال: "هو لها صدقة ولنا هدية" (٣).
٣١٠٧٣ - حدثنا شبابة (قال) (١): حدثنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قضى رسول اللَّه (ﷺ) (٢) في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة: عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول اللَّه -ﷺ- أن ميراثها لزوجها وبنيها، وأن العقل على عصبتها (٣).
(١) ساقط من: [جـ].
(٢) مرسل؛ إبراهيم ليس صحابيًا.
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ك].
(٢) في [ح، هـ]: (وأمرها).
(٣) صحيح؛ أخرجه أحمد (٢٥٤٢)، وبنحوه البخاري (٥٢٨٠).
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ك].
(٢) سقط من: [ط].
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٧٤٠)، ومسلم (١٦٨١).