٣١٠٦٥ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن النجراني قال: قلت لعبد اللَّه ابن عمر: أُسلِم في (نخل) (١) قبل أن تطلع، قال: لا، قلت: لم؟ قال: إن رجلًا (أسلم) (٢) في عهد رسول اللَّه -ﷺ- في حديقة نخل قبل أن تطلع، فلم تطلع شيئًا ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حتى تطلع، وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة، فاختصما إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال رسول اللَّه -ﷺ- للبائع: " (أجد) (٣) من نخلك شيئا؟ " قال: لا، قال رسول اللَّه -ﷺ-: "فبم تستحل ماله؟ أردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه" (٤).
٣١٠٦٦ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل عن عبد اللَّه بن المختار عن الحسن قال: قضى رسول اللَّه -ﷺ- في رجل عض يد رجل فنزع الرجل يده من فيه فانتزعت ثنيته، فانطلق الرجل إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال رسول اللَّه (ﷺ) (١): "إنه لم يدعك تأكل يده"، فلم يقض له من الدية شيئًا (٢).
٣١٠٦٧ - حدثنا شبابة بن سوار (قال) (١): حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن الغيرة بن شعبة أن النبي -ﷺ- قضى في المرأة تقتل: يرثها ولدها
⦗٩٠⦘
والعقل على عصبتها (٢).
(١) في [ب]: (فحل).
(٢) في [أ، ح]: (في).
(٣) في [أ، ط، هـ]: (أخذ).
(٤) مجهول؛ لجهالة النجراني، أخرجه أحمد (٥٢٣٦)، وأبو داود (٣٤٦١)، وابن ماجه (٢٢٨٤)، وعبد الرزاق (١٤٣٢٠)، والطيالسي (١٩٤٠)، والبيهقي ٦/ ٢٤، وابن عدي ٣/ ١٤٠.
(١) سقط من: [ك].
(٢) مرسل؛ الحسن تابعي.
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ك].
(٢) منقطع؛ الزهري لا يروي عن المغيرة بن شعبة، أخرجه عبد الرزاق (١٧٧٦٧)، وأبو داود في المراسيل (٢٦٧)، وأصل الخبر أخرجه مسلم (١٦٨٢)، وأحمد (١٨١٧٣).