بَابُ: هَلْ يُبَاعُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ أَوْ يَسْتَرِقُّهُ؟
١٩٣٤٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُبَاعُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ؟ قَالَ: «لَا رَأْيًا» وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «لَا رَأْيًا»
أَخْبَرَنَا
١٩٣٤٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: ابْنُ جُرَيْجٍ، وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى، يَقُولُ: «لَا يَسْتَرِقُّ عِنْدَنَا كَافِرٌ مُسْلِمًا»
أَخْبَرَنَا
١٩٣٤٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ لَهُ نَصْرَانِيَّةٌ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ أَسْلَمَتْ، قَالَ: «يُفَرِّقُ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا وَتُعْتَقُ هِيَ وَوَلَدُهَا»
١٩٣٤٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى، يَقُولُ: «لَا يَسْتَرِقُّ عِنْدَهُ كَافِرٌ مُسْلِمًا»
أَخْبَرَنَا
١٩٣٤٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي أُمِّ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ، قَالَ: «تُقَوِّمُ نَفْسَهَا وَتَسْعَى فِي قِيمَتِهَا وَتُعْزَلُ مِنْهُ، فَإِنْ مَاتَ عَتَقَتْ، وَإِنْ هُوَ أَسْلَمَ بَعْدَ سِعايَتِهَا سَعَتْ، وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ وَهُو نَصْرَانِيٌّ أَوْ مُسْلِمٌ فَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهَا» وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: «فِي مُدَبَّرِ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ مِثْلَ مَا قَالَ فِي أُمِّ وَلَدِهِ»