أَخْبَرَنَا
١٩٢٢٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ ثُمَامَةَ الْحَنَفِيَّ أُسِرَ فَأَسْلَمَ، «فَجَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَبَعَثَ بِهِ إِلَى حَائِطِ أَبِي طَلْحَةَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ»، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ أَخِيكُمْ»
أَخْبَرَنَا
١٩٢٢٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «فِي الَّذِي يُسْلِمُ يُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ»
بَابُ الْمُشْرِكِ يَتَحَوَّلُ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ هَلْ يُتْرَكُ
أَخْبَرَنَا
١٩٢٢٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ حَدِيثًا رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ فِي يَهُودِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ تَزَنْدَقَ قَالَ: «دَعُوهُ تَحَوَّلَ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ»
أَخْبَرَنَا
⦗٣١٩⦘
١٩٢٢٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ يَهُودِيٌّ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ تَزَنْدَقَ، قَالَ: «دَعُوهُ تَحَوَّلَ مِنْ كُفْرٍ إِلَى كُفْرٍ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَقُلْتُ لَهُ: عَمَّنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَابُوسِ بْنِ الْمُخَارِقِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ كَتَبَ فِيهِ إِلَى عَلِيٍّ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ بِهَذَا