أَخْبَرَنَا
١٩٢٤٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: «إِنْ زَنَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمُسْلِمَةٍ، أَوْ سَرَقَ لِمُسْلِمٍ شَيْئًا أُقِيمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعْرِضِ الْإِمَامُ عَنْ ذَلِكَ، يَقُولُونَ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَهُمْ، فَإِنَّهُ لَا يُعْرِضُ عَنْهُ»
بَابُ هَلْ يُحَدُّ الْمُسْلِمُ لِلْيَهُودِيِّ
أَخْبَرَنَا
١٩٢٤٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَيَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، وَغَيْرِهُمَا: «زَعَمُوا أَلَّا حَدَّ عَلَى مَنْ رَمَاهُمْ إِلَّا أَنْ يُنَكِّلَ السُّلْطَانُ»
أَخْبَرَنَا
١٩٢٤٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ عَلَى مِنْ قَذَفَ أَهْلَ الذِّمَّةِ حَدٌّ؟ قَالَ: «لَا أَرَى عَلَيْهِ حَدًّا»
١٩٢٤٦ - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ: «لَا حَدَّ عَلَيْهِ»
أَخْبَرَنَا
⦗٣٢٤⦘
١٩٢٤٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «لَا حَدَّ عَلَى مِنْ رَمَى يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا»