تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٨٣٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي: «يَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ، ثُمَّ يَجْحَدُهُ عِنْدَ قَاضٍ، ثُمَّ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أُخِذَ بِهِ، وَإِذَا جَحَدَهُ عِنْدَ النَّاسِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَالَّذِي يَسْتَعِيرُ عَلَى فَمِ إِنْسَانٍ، لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ قَطْعٌ»

١٨٨٣٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي جَارِيَةٍ تَسْتَعِيرُ عَلَى أَلْسِنَةِ مَوَالِيهَا، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ شَيْءٌ، وَلَا عَلَى مَوَالِيهَا، لِأَنَّ الَّذِينَ أَعْطُوهَا، ضَيَّعُوهَا»

بَابُ النُّهْبَةِ وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا

١٨٨٤٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِجَزُورٍ فَنُحِرَتْ فَأَنْهَبَ النَّاسُ لَحْمَهَا، فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُنَادِيًا يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَاكُمْ عَنِ النُّهْبَةِ، فَرَدُّوهُ فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ»

١٨٨٤١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ غَنَمًا فَانْتَهَبَهَا النَّاسُ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَقُدُورُهُمْ تَغْلِي، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: نُهْبَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَكْفِئُوهَا فَإِنَّ النُّهْبَةَ لَا تَحِلُّ، فَكَفَئُوا مَا بَقِيَ فِيهَا»

١٨٨٤٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِجَزُورٍ فَنُحِرَتْ، فَانْتَهَبَ النَّاسُ لَحْمَهَا، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مُنَادِيًا فَنَادَى: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَاكُمْ، عَنِ النُّهْبَةِ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ١٠ · ص ٢٠٥