١٨٧٧٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْيَدِ سَرَقَ، قَالَ: «تُقْطَعُ يَدُهُ وَإِنْ كَانَتْ شَلَّاءَ»
بَابُ ذِكْرِ قَطْعِ الشِّمَالِ
١٨٧٧٧ - قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سَارِقٍ قُرِّبَ، لِيُقْطَعَ فَقَدَّمَ شِمَالَهُ، فَقُطِعَتْ، قَالَ: «يُتْرَكُ وَلَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ»
١٨٧٧٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ: «لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ»
بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى السَّرِقَةِ، وَاخْتِلَافِ الشُّهُودِ
١٨٧٧٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ «لَا يَقْطَعُ سَارِقًا حَتَّى يَأْتِيَ بِالشُّهَدَاءِ، فَيُوقِفَهُمْ عَلَيْهِ، وَيَسْجُنَهُ، فَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ، قَطَعَهُ، وَإِنْ نَكَلُوا تَرَكَهُ» قَالَ: فَأُتِيَ مَرَّةً بِسَارِقٍ، فَسَجَنَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ، دَعَا بِهِ، وَبِالشَّاهِدَيْنِ، فَقِيلَ: تَغَيَّبَ الشَّهِيدَانِ فَخَلَّى سَبِيلَ السَّارِقِ، وَلَمْ يَقْطَعْهُ
١٨٧٨٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلٌ أَنَّهُ سَرَقَ بِأَرْضٍ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ آخَرُ أَنَّهُ سَرَقَ بِأَرْضٍ أُخْرَى، قَالَ: «لَا قَطْعَ عَلَيْهِ»