١٨٩١١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «لَا تُقْطَعُ يَدَانِ بِيَدٍ»
بَابُ الَّذِي يَسْرِقُ فَيُسْرَقُ مِنْهُ
١٨٩١٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ فِي رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَرَقَهُ مِنَ السَّارِقِ، قَالَ: «يُقْطَعُ السَّارِقُ الْأَوَّلُ، وَأَمَّا الَّذِي سَرَقَهُ مِنَ السَّارِقِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، وَعَلَيْهِ الْغُرْمُ»،
١٨٩١٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ مَعْمَرٍ إِلَّا أَنَّ الثَّوْرِيَّ، قَالَ: «عَلَيْهِ غُرْمُ مَا أَخَذَ»
بَابُ سَارِقِ الْحَمَّامِ وَمَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ
١٨٩١٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْحَمَّامَ وَتَرَكَ بُرْنُسًا لَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَرَقَهُ، فَوَجَدَهُ صَاحِبُهُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ: أَقِمْ عَلَى هَذَا حَدَّ اللَّهِ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ عَدِيٍّ -: «إِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ» قَالَ: أَتْرُكُهُ؟ قَالَ: «نَعَمِ اتْرُكْهُ» يَعْنِي أَنَّ سَارِقَ الْحَمَّامِ لَا يُقْطَعُ
١٨٩١٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَارِقٍ سَرَقَ طَعَامًا فَلَمْ يَقْطَعْهُ» قَالَ سُفْيَانُ: «وَهُوَ الَّذِي يَفْسُدُ مِنْ نَهَارِهِ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ الثَّرِيدُ وَاللَّحْمُ وَمَا أَشْبَهَهُ فَلَيْسَ فِيهِ قَطْعٌ، وَلَكِنْ يُعَزَّرُ، وَإِذَا كَانَتِ الثَّمَرَةُ فِي شَجَرَتِهَا فَلَيْسَ فِيهِ قَطْعٌ وَلَكِنْ يُعَزَّرُ»