١٨٨٤٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فِي الْإِسْلَامِ، أَوْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، لَا صَرْفَ عَنْهَا، وَلَا عَدْلَ»
١٨٨٤٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً، فَلَيْسَ مِنَّا، لَيْسَ مِثْلَنَا» قَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ،
١٨٨٤٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَاسِينَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ
١٨٨٤٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، أَوْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، لَا صَرْفَ عَنْهَا وَلَا عَدْلَ» قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَمَا الْحَدَثُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَنِ انْتَهَبَ ⦗٢٠٧⦘ نُهْبَةً يَرْفَعُ لَهَا النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ، أَوْ مَثَّلَ بِغَيْرِ حَدٍّ، أَوْ سَنَّ سُنَّةً لَمْ تَكُنْ» قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: قَوْلُهُ مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا؟ قَالَ: مَكَّةَ الْحَرَامَ وَزَادَ آخَرُونَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَوْ قَتَلَ بِغَيْرِ حَقٍّ»