١٨٨٠٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «مَنْ سَرَقَ صَغِيرًا حُرًّا، أَوْ عَبْدًا فَفِيهِ الْقَطْعُ» قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْكَبِيرِ، وَلَيْسَ عَلَى الصَّغِيرِ شَيْءٌ»
١٨٨٠٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، يَقُولُ: «مَا سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ مَمْلُوكٍ فَفِيهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ حُرًّا أَوْ مَمْلُوكًا بَلَغَ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ»، قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا بَاعَ امْرَأَتَهُ الرَّجُلُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي، فَوَلَدَتْ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِهِ قَالَ: «تُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا، وَلَا تَكُونُ فُرْقَةً، وَتُعَزَّرُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا»
١٨٨٠٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: دَعَانِي يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ فَسَأَلَنِي عَنْ رَجُلٍ بَاعَ امْرَأَتَهُ أَعَلَيْهِ قَطْعٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «إِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، فَهِي عِنْدَنَا أَمَانَةٌ خَانَهَا، لَا قَطْعَ عَلَيْهِ» قَالَ: فَضَرَبَهُ ضَرْبًا كَانَ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنَ الْقَطْعِ
١٨٨٠٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلِيًّا قَطَعَ الْبَائِعَ، وَقَالَ: «لَا يَكُونُ الْحُرُّ عَبْدًا» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، وَعَلَيْهِ شَبِيهٌ بِالْقَطْعِ الْحَبْسُ»
١٨٨٠٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ، مَوْلَاهُمْ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ وَلَدَهُ، قَالَ: «إِنْ بَاعَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْعَقْلَ، فَأَقَرَّ بِذَلِكَ، فَعَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ أُصِيبَتِ الْحَدُّ، وَعَلَى أَبِيهَا الْعُقُوبَةُ الْمُؤْلِمَةُ، وَأَدَاءُ ثَمَنِهَا، عَلَى أَبِيهَا، وَوَلَدُهَا فِي مَوْضِعِ وَلَدِ حَلَالٍ، وَإِنْ كَانَ رَجُلًا، قَدْ بَلَغَ الْعَقْلَ، فَعَلَيْهِ، وَعَلَى أَبِيهِ الْعُقُوبَةُ الْمُؤْلِمَةُ، وَعَلَى أَبِيهِ غُرْمُ ثَمَنِهِ»