١٨٧٩٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «يَكُونُ عَبْدًا، كَمَا أَقَرَّ بِالْعُبُودِيَّةِ عَلَى نَفْسِهِ» قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ عَلِيٌّ: «لَا يَكُونُ عَبْدًا وَيُقْطَعُ الْبَائِعُ»
١٨٧٩٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا بَاعَ ابْنَتَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُبْتَاعُ، وَقَالَ أَبُوهَا: حَمَلَتْنِي الْحَاجَةُ عَلَى بَيْعِهَا، قَالَ: «يُجْلَدُ الْأَبُ، وَالْجَارِيَةُ مِائَةً مِائَةً، إِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ قَدْ بَلَغَتْ، وَيُرَدُّ الثَّمَنُ إِلَى الْمُبْتَاعِ، وَعَلَى الْمُبْتَاعِ صَدَاقُهَا، بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، ثُمَّ يَغْرَمُهُ لَهُ الْأَبُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَاعُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا حُرَّةً، فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ، لَا يَغْرَمُهُ لَهُ الْأَبُ، وَعَلَيْهِ مِائَةُ جَلْدَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً لَا تَعْقِلُ، فَالنَّكَالُ عَلَى الْأَبِ»
١٨٧٩٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَا يُبَاعُ الْأَحْرَارُ، وَلَا يُتَصَدَّقُ بِهِمْ»
١٨٧٩٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «لَا يُبَاعُ الْأَحْرَارُ»
١٨٨٠٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ أَنَّهُ عَبْدٌ قَالَ: «لَا يَكُونُ الْحُرُّ عَبْدًا»
١٨٨٠١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ حُرٌّ، أَقَرَّ بِالْعُبُودِيَّةِ، فَرُهِنَ قَالَ: «هُوَ رَهْنٌ حَتَّى يَفُكَّ نَفْسَهُ كَمَا غَرَّهُمْ»
١٨٨٠٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ عَبْدًا أَعْجَمِيًا لَا يَفْقَهُ قَالَ: «تُقْطَعُ يَدُهُ»