تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب السادس

الخلاصة في أحكام دار الإسلام ودار الحرب والكفر

المبحث الأول

أحكام دار الإسلام

تَعْرِيفُ دَارِ الإِْسْلاَمِ:

دَارُ الإِْسْلاَمِ هِيَ: كُل بُقْعَةٍ تَكُونُ فِيهَا أَحْكَامُ الإِْسْلاَمِ ظَاهِرَةً (1).

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: هِيَ كُل أَرْضٍ تَظْهَرُ فِيهَا أَحْكَامُ الإِْسْلاَمِ - وَيُرَادُ بِظُهُورِ أَحْكَامِ الإِْسْلاَمِ: كُل حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهِ غَيْرِ نَحْوِ الْعِبَادَاتِ كَتَحْرِيمِ الزِّنَى وَالسَّرِقَةِ - أَوْ يَسْكُنُهَا الْمُسْلِمُونَ وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ فِيهَا أَهْل ذِمَّةٍ، أَوْ فَتَحَهَا الْمُسْلِمُونَ، وَأَقَرُّوهَا بِيَدِ الْكُفَّارِ، أَوْ كَانُوا يَسْكُنُونَهَا، ثُمَّ أَجَلاَهُمُ الْكُفَّارُ عَنْهَا. (2)

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - دَارُ الْحَرْبِ:

دَارُ الْحَرْبِ هِيَ: كُل بُقْعَةٍ تَكُونُ فِيهَا أَحْكَامُ الْكُفْرِ ظَاهِرَةً (3).

ب - دَارُ الْعَهْدِ:

دَارُ الْعَهْدِ: وَتُسَمَّى دَارَ الْمُوَادَعَةِ وَدَارَ الصُّلْحِ وَهِيَ: كُل نَاحِيَةٍ صَالَحَ الْمُسْلِمُونَ أَهْلَهَا بِتَرْكِ الْقِتَال عَلَى أَنْ تَكُونَ الأَْرْضُ لأَِهْلِهَا (4).

ج - دَارُ الْبَغْيِ:

دَارُ الْبَغْيِ هِيَ: نَاحِيَةٌ مِنْ دَارِ الإِْسْلاَمِ تَحَيَّزَ إِلَيْهَا مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَهُمْ شَوْكَةٌ خَرَجَتْ عَلَى طَاعَةِ الإِْمَامِ بِتَأْوِيلٍ (5).

(1) - بدائع الصنائع 7/ 130 - 131، ابن عابدين 3/ 253، المبسوط 10/ 114، كشاف القناع 3/ 43، الإنصاف 4/ 121، المدونة 2/ 22.

(2) - حاشية البجيرمي 4/ 220 وهو ما يفهم من نهاية المحتاج 8/ 81 وما بعدها.

(3) - المصادر السابقة.

(4) - الأحكام السلطانية للماوردي ص 178، وفتح القدير 5/ 334.

(5) - الأحكام السلطانية للماوردي ص 38، فتح القدير 5/ 334، بدائع الصنائع 7/ 130 - 131، أسنى المطالب 4/ 111.

المفصل في فقه الجهاد ط 4 · الصفحة ٨٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في فقه الجهاد ط 4ص ٨٤٩