هَذَا وَإِنَّ فِي بَيْعِ السِّلاَحِ لِلأَعْدَاءِ تَقْوِيَةً لَهُمْ عَلَى قِتَال الْمُسْلِمِينَ، وَبَاعِثًا لَهُمْ عَلَى شَنِّ الْحُرُوبِ، وَمُوَاصَلَةِ الْقِتَال لاِسْتِعَانَتِهِمْ بِهِ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي الْمَنْعَ (1).
------------
(1) - الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (7/ 112)
المفصل في فقه الجهاد ط 4 · الصفحة ٨٤٨