تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وَجَمِيعِ حَيَوَانِ البَحْرِ (١)؛ لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المَائدة: ٩٦]، ولقوله عليه السلام لمَّا سُئِلْ عن ماءِ البَحْرِ، فقال: «هو الطَّهُورُ ماؤه، الحِلُّ مَيْتَتُهُ» رواه مالِكٌ (٢)، وفي الخَبَر: «أنَّ اللهَ أباحَ كلَّ شَيءٍ في البَحْر لابن (٣) آدَمَ» (٤).

(إِلاَّ الضِّفْدَعَ)، نَصَّ عَلَيهِ (٥)، وقدَّمه أكثرُ الأصْحابِ، وفي الخَبَرِ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عن قَتْلِه» رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ (٦)، وقَولُ الشَّعْبِيِّ: (لو أكَلَ أهلي (٧) الضَّفادِعَ لَأَطْعَمْتُهم)، لا يُعارِضُه.

(وَالْحَيَّةَ)؛ لأِنَّها من الخبائث، وفِيها وَجْهٌ، وأطْلَقَهما في «الفروع».

(وَالتِّمْسَاحَ)، وفي «الوجيز» ك «المقنِع»، والأصحُّ: أنَّه مُحرَّمٌ، ونَصَّ

(١) في (م): البر.

(٢) سبق تخريجه ١/ ٢٩ حاشية (١).

(٣) في (م): لا ابن.

(٤) أخرجه الدارقطني (٤٧١٠) من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه مرفوعًا: «إن الله قد ذبح كل نون في البحر لبني آدم»، وفيه: إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك. وأخرجه الدارقطني (٤٧١١)، من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا بنحوه، وفي سنده: حمزة بن أبي حمزة الجعفي وهو متروك متهم بالوضع. وأخرجه الدارقطني (٤٧٢٠)، وأبو نعيم في الصحابة (٣٧٤٨)، عن شريح رضي الله عنه مرفوعًا بنحوه أيضًا، قال الذهبي: (وهو منكر)، الراجح وقفه. ينظر: ميزان الاعتدال ١/ ٦٣١، الفتح ٩/ ٦١٦.

(٥) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٧١، مسائل ابن منصور ٩/ ٤٦٧٣، زاد المسافر ٤/ ٥٦.

(٦) أخرجه أحمد (١٥٧٥٧)، وأبو داود (٣٨٧١)، والنسائي (٤٣٥٥)، والحاكم (٨٢٦١)، والبيهقي في الكبرى (١٩٠٠٤)، عن عبد الرحمن بن عثمان: «أن طبيبًا سأل النبي ﷺ عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي ﷺ عن قتلها»، وفي سنده سعيد بن خالد القارضي المدني، نقل المزي عن النسائي تضعيفه وذكر مغلطاي وابن حجر أن النَّسَائي قال في كتاب الجرح والتعديل: (ثقة)، وقال الدارقطني: (مدني يحتج به)، وصحح الحديث الحاكم والنووي والألباني، وقال البيهقي: (إنه أقوى ما روي في النهي). ينظر: المجموع ٩/ ٣١، تهذيب الكمال ١٠/ ٤٠٥، تهذيب التهذيب ٤/ ٢٠، الإرواء ١٠/ ٣٣٠.

(٧) في (م): أهل.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٩ · الصفحة ٧٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٩ · ص ٧٣٣