تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثَّانِيَةُ: يُباحُ، اخْتارَها الشَّرِيفُ، وأبو بكرٍ؛ لأِنَّه يُفدَى (١) في الحَرَم والإحرام.

والأوَّلُ أظْهَرُ؛ للنَّهْيِ عن كلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّباع.

الثانية: الوَبْر، هو مُباحٌ، قالَه في «الشَّرح»، واقْتَصَرَ عَلَيهِ في «الكافي»، وقاله عَطاءٌ، وطاوُسٌ؛ لأِنَّه يَأكُلُ النَّباتَ، ولَيسَ له نَابٌ يَفرِسُ به، ولَيسَ هو مِنْ المسْتَخْبَثات، فكان مُباحًا كالأَرْنَبِ.

والثَّانية: حَرامٌ، وقاله القاضي؛ قِياسًا على السِّنَّوْرِ.

الثَّالِثَةُ: سِنَّوْرُ البَرِّ، والأَشْهَرُ: أنَّه مُحرَّمٌ، وصحَّحَه الحُلْوانيُّ، وقدَّمَه في «الفروع»؛ «لأِنَّه عليه السلام نَهى عن أكْلِ الهِرِّ» (٢)، فيَدخُلُ فيه البَرِّيُّ.

والثَّانِيَةُ: مُباحٌ؛ لأِنَّه بَرِّيٌّ، أشْبَهَ الحِمارَ البَرِّيَّ.

الرَّابِعةُ: اليَرْبُوعُ، وهو مُباحٌ، نَصَرَه في «الشَّرح»، وقدَّمه في «الكافي»، وقالَهُ عَطاءٌ، وعروة؛ لِقَضاءِ عمرَ، فإنَّه حَكَمَ فيه (٣) بجَفْرة (٤)، ولأِنَّ الأصلَ الإباحةُ.

والثَّانِيَةُ: حَرامٌ؛ لأِنَّه يُشبِهُ الفَأْرَ، وكبَقٍّ.

وهذا الخلاف (٥) في هُدْهُدٍ وصُرَدٍ.

وفي سِنْجابٍ وَجْهَانِ:

(١) في (م) و(ن): تعدي.

(٢) سبق تخريجه ٩/ ٧١٩ حاشية (٨).

(٣) قوله: (فيه) سقط من (ن).

(٤) في (م): بمعزة. وأثر عمر رضي الله عنه سبق تخريجه ٤/ ٢٠٥ حاشية (٦).

(٥) قوله: (الخلاف) سقط من (م).

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٩ · الصفحة ٧٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٩ · ص ٧٢٧