تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(أليس (١) يُشْبِهُ السِّباعَ؟!) (٢)، قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٣): لَيسَ في كَلامِه إلاَّ الكَراهة، وجَعَلَه أحمدُ قِياسًا، وأنَّه يُقالُ: يَعُمُّها اللَّفْظُ.

ونَقَلَ حنبلٌ: هو سَبُع (٤)، ويَعْمَلُ بأنْيابِه؛ كالسَّبُعِ.

ونَقَلَ فيه جماعةٌ: يكره (٥)، قال: قال الحَسَنُ: «هو مِسْخٌ (٦)».

(وَابْنِ عِرْسٍ)، وقد تقدَّمَ.

(وَالنِّمْسِ (٧)؛ لأِنَّه مِنْ جُمْلةِ السِّباع.

(وَالْقِرْدِ)، قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (لا أعْلَمُ خِلافًا بَينَ العُلَماءِ في تحريمِ أكْلِهِ، وأنَّه لا يَجُوزُ بَيعُه) (٨)، ورَوَى الشَّعْبِيُّ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عن لَحْمِ القِرْد» (٩)، ولأِنَّه سَبُعٌ له نابٌ، فيَدخُلُ في عُمُومِ التَّحريم، وهو مسْخٌ، فيَكُونُ مِنْ الخَبائِثِ المحرَّمةِ.

تنبيهٌ: لم يَتعرَّض المؤلِّفُ لِذِكْرِ الدُّبِّ (١٠)، وهو مُحرَّمٌ مُطلَقًا خِلافًا لابن (١١) رَزِينٍ، وفي «الرِّعاية» وقِيلَ: كبيرٌ، وهو سَهْوٌ، قال أحمدُ: (إنْ لم

(١) في (م) و(ن): ليس.

(٢) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٥٩.

(٣) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٦٩.

(٤) في (ن): شنيع. والمثبت موافق للفروع ١٠/ ٣٧٠.

(٥) قوله: (يكره) سقط من (م).

(٦) في (ن): مبيح.

(٧) في (م): والنمر.

(٨) ينظر: التمهيد ١٠/ ١٥٧.

(٩) أخرجه ابن وهب كما في التمهيد لابن عبد البر (١/ ١٥٧)، قال ابن وهب: أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني، قال: بلغني عن عامر الشعبي قال: «نهى رسول الله ﷺ عن أكل لحم القرد»، وهو مرسل.

(١٠) في (م): الذيب.

(١١) في (م): ابن.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٩ · الصفحة ٧٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٩ · ص ٧٢٠