قال: هو مَعَهُما (١).
قال في «الفروع»: ويَتوَجَّهُ مِثْلُهما مَنْ لم تَبْلُغْهُ الدَّعْوةُ.
الرّابِعَةُ: مَنْ أطْلَقَ الشَّارِعُ كُفْرَه؛ كدَعْواهُ غَيرَ أبِيهِ، ومَن أتى عَرَّافًا فصدَّقَه بما يَقُولُ؛ فَقِيلَ: كُفْرُ النِّعمة.
وقِيلَ: قارَبَ الكُفْرَ.
وذَكَرَ ابنُ حامِدٍ رِوايَتَينِ:
إحداهما (٢): تشديدٌ وتأكيدٌ.
والثَّانِيَةُ: يجب (٣) الوَقْفُ، ولا يُقطع (٤) بأنَّه لا يَنقُلُ عن المِلَّة، نَصَّ عليه (٥).
خاتِمةٌ:
قال الأصْحابُ: مَعْرفَةُ الله تعالى وَجَبَتْ شَرْعًا، نَصَّ عَلَيهِ (٦)، وقِيلَ: عَقْلًا، وهِيَ أوَّلُ واجِبٍ لِنَفْسِه، ويَجِبُ قَبْلَها النظر؛ لِتَوَقُّفِها عَلَيهِ، فهِيَ أوَّلُ واجِبٍ لِغَيرِه.
ولا يَقَعانِ ضَرورةً، وقيل: بَلَى.
وكذا إنْ عُدِمَا (٧)، أوْ أحدُهما بلا موت (٨)؛ كزِنَى ذِمِّيَّةٍ ولو بكافِرٍ،
(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٩٥٥.
(٢) في (م): أحدهما.
(٣) في (ن): تجب.
(٤) في (ظ): ولا نقطع.
(٥) قوله: (نص عليه) سقط من (ن). ينظر: الفروع ١٠/ ٢١٢.
(٦) ينظر: الفروع ١٠/ ٢١٨.
(٧) أي: عُدِم أبوا إنسانٍ. ينظر: الفروع ١٠/ ٢١٨، الإنصاف ٢٧/ ١٦٥.
(٨) في (م): بلا مؤنة.