تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال في «الفروع»: وهَلْ يُقَرُّ بجِزْيَةٍ، أم (١) الإسلامِ ويُرَقُّ، أو القَتْلِ؟ فيه رِوايَتانِ.

فرعٌ: إذا لَحِقَ بدارِ حربٍ (٢)؛ فهو ومَا (٣) معه كحَرْبيٍّ، وما بِدارِنا فيءٌ (٤) مِنْ حِينِ مَوتِه.

ولو ارْتَدَّ أهْلُ بَلَدٍ، وجَرَى فيه حُكْمُهم؛ فدارُ (٥) حَرْبٍ يُغْنَمُ مالُهم وَوَلَدٌ حَدَثَ بَعْدَ الرِّدَّة، وعلى الإمام قِتالُهم.

(١) قوله: (أم) سقط من (م).

(٢) في (م): الحرب.

(٣) في (م): ومن.

(٤) في (م): وما بدار باق.

(٥) في (م) و(ن): بدار.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٩ · الصفحة ٧٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٩ · ص ٧٠٥