تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فعلى هذا: لو قال المالِكُ: غَصبْتَني (١) ونحوَه؛ لم يُقطَعْ، ولو كان المالُ لاِثْنَينِ فتَخالَفا (٢) في إقْرارِه؛ لم (٣) يُقطَعْ، إلاَّ أنْ يكُونَ لِمَنْ وافَقَه نِصابٌ؛ فيُقْطَعُ.

(١) في (م): غصبني.

(٢) في (م): فخالفا. والمثبت موافق للكافي ٤/ ٨٠.

(٣) في (م): ولم.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٩ · الصفحة ٦٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٩ · ص ٦٠٩