فرعٌ: لو اضْطُرَّ إلى جِماعٍ، ولَيسَ مَنْ يُباحُ وَطْؤُها؛ حَرُمَ الْوَطْءُ اتِّفَاقًا (١). (١) ينظر: الفروع ١٠/ ١٢٦. المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٩ · الصفحة ٥٥٨