تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن أصحابنا (١)؛ لأِنَّه لا يُسْتَباحُ (٢) بحالٍ؛ كالمحرَّمة بالنَّسَب، وكَفَرْجِ الغُلامِ.

وعَنْهُ: لا، وجزم (٣) بها في «الوجيز»؛ لأِنَّها مملوكةٌ، أشْبَهَتْ مُكاتَبَتَه، ولأِنَّه وَطْءٌ اجْتَمَعَ فيه (٤) مُوجِبٌ ومُسقِطٌ، والْحَدُّ مبنيٌّ (٥) على الدَّرْء والإسقاط (٦)، فإذا لم يُحَدَّ؛ عُزِّرَ.

وعَنْهُ: مِائَةُ سَوطٍ.

وكذا إذا وَطِئَ أَمَتَه المُزَوَّجَةَ، أو المُعْتَدَّةَ، أو المُرتَدَّةَ، والمجوسِيَّةَ.

(وَإِنْ (٧) وَطِئَ فِي نِكَاحٍ مُجْمَعٍ عَلَى بُطْلَانِهِ)، والمنصوصُ: مع عِلْمِه (٨)؛ (كَنِكَاحٍ المُزَوَّجَةِ (٩)؛ لأِنَّه وَطْءٌ لم يُصادِفْ ملْكًا ولا شُبْهةَ ملْكٍ، فأوْجَبَ الحَدَّ؛ عملًا (١٠) بالمقْتَضِي، وقد رُوِيَ عن عمرَ: أنَّه رُفِعَ إلَيهِ امْرأةٌ تَزَوَّجَتْ في عِدَّتِها، فقال: «هَلْ علمتما؟» (١١) فقالا: لا. فقال: «لو عَلِمْتُما لرجمتكما (١٢)» رواه أبو نصر المروزي (١٣)، ولأِنَّه إذا وجب الحَدُّ بوَطْءِ

(١) في (م): أصحابه.

(٢) في (ظ): تستباح.

(٣) في (م): جزم.

(٤) قوله: (فيه) سقط من (م).

(٥) في (ظ): يبنى.

(٦) في (م): أو الإسقاط.

(٧) في (م): فإن.

(٨) ينظر: الفروع ١٠/ ٦٢.

(٩) في (م): بنكاح الزوجة.

(١٠) في (م): عمدًا.

(١١) في (م): علمتهما، وقوله: (فقال: هل علمتما) سقط من (ن).

(١٢) في (م): لو علمتها لرجمتها.

(١٣) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٥٥٤٣)، وابن حزم في المحلى (٩/ ٧١)، عن عبيد بن نضلة، أو نضيلة، وذكره عن عمر رضي الله عنه. وإسناده صحيح.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٩ · ص ٤٧٤