تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا فَرْقَ في الإكْراه بإلجاءٍ (١)، وهو: أنْ يَغْلِبَها على نفسها، أوْ بالتَّهديد بالقَتْلِ ونحوه (٢)، نَصَّ عَلَيه في راعٍ (٣)، أوْ مَنْعِ طَعامٍ مع اضْطِرارٍ، وكذا المفعولُ به لِواطًا قَهْرًا.

(وَقَالَ أَصْحَابُنَا: إِنْ أُكْرِهَ الرَّجُلُ فَزَنَى؛ حُدَّ)، نَصَّ عَلَيهِ (٤)، وقدَّمه في «الفروع»، وهو المذْهَبُ؛ لأِنَّ الوَطْءَ لا يكُونُ إلاَّ بالاِنْتِشار الحادِثِ والاِخْتِيارِ، بخِلافِ الإكراهِ.

وعَنْهُ: لا حَدَّ عَلَيهِ، صحَّحه في «المغْنِي» و«الشَّرح»؛ لِعُمومِ الخَبَرِ، ولأِنَّ الإكْراهَ شُبْهَةٌ، وكما لو اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَه وهو نائمٌ.

وعَنْهُ فِيهِما: لا حَدَّ، لا (٥) بتهديدٍ ونحوِه (٦)، قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: بِناءً على أنَّه لا يُباحُ بالإكراه الفِعْل لا (٧) القول (٨).

(١) في (ظ): بالإلجاء.

(٢) قوله: (ونحوه) سقط من (م).

(٣) قال أحمد في راع جاءته امرأة قد عطشت، فسألته أن يسقيها، فقال لها: أمكنيني من نفسك، قال: هذه مضطرة. ينظر: المغني ٩/ ٦٠.

(٤) ينظر: الإرشاد ص ٤٠٠.

(٥) قوله: (لا) في (م): عليه صححه.

(٦) كذا في النسخ الخطية، وعبارة الفروع ١٠/ ٦١: وعنه فيهما: لا بتهديد ونحوه. وعبارة الإنصاف ٢٦/ ٢٩١: وعنه فيهما: لا حد بتهديد ونحوه.

(٧) كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع ١٠/ ٦١، والإنصاف ٢٦/ ٢٩١: بل.

(٨) ينظر: الفروع ١٠/ ٦١.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٩ · ص ٤٧٢