تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يَستُرُ نَفْسَه (١)، واسْتَحَبَّ القاضي - إن شاع (٢) -؛ رَفْعَه إلى حاكمٍ (٣) لِيُقِيمَه عليه.

وقال ابنُ حامِدٍ: إن تعلَّقت التَّوبةُ بظاهرٍ (٤)؛ كصلاةٍ وزكاةٍ، أظْهَرَها، وإلاَّ أسرَّ (٥).

وإنْ قال لإمامٍ (٦): أصبتُ حَدًّا؛ لم يَلزَمْه شَيءٌ ما لم يبيِّنه (٧)، نَقَلَه الأثْرَمُ (٨).

ويُحَدُّ مَنْ زَنَى هَزِيلًا، ولو بعد (٩) سِمَنِه، كذا عقوبةُ الآخِرة؛ كَمَنْ قُطعت (١٠) يَدُهُ ثُمَّ زَنَى، أُعِيدَتْ بَعْدَ بَعْثه وعُوقِبَ، ذَكَرَه في «الفنون»، فالحدُّ (١١) كفَّارةٌ لذلك الذَّنْب؛ للخبر (١٢)، نَصَّ عليه (١٣).

(١) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٣٤٧.

(٢) في (ظ) و(م): ساغ. والمثبت موافق للفروع ١٠/ ٤٠.

(٣) في (م): الحاكم.

(٤) في (م): به بظاهره.

(٥) في (م): استتر.

(٦) في (م): للإمام، وفي (ظ): الإمام.

(٧) في (م): ما لم يعينه، وفي (ن): ما لم يثبته.

(٨) ينظر: الفروع ١٠/ ٤٠.

(٩) في (م): نور.

(١٠) في (م): قطع.

(١١) في (م): والحد.

(١٢) قوله: (للخبر) سقط من (م). والمراد بالخبر: ما أخرجه البخاري (٤٨٩٤)، ومسلم (١٧٠٩)، عن عبادة رضي الله عنه مرفوعًا: «ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب فهو كفارة له».

(١٣) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٣٤٦، الفروع ١٠/ ٤٠.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٩ · الصفحة ٤٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٩ · ص ٤٣٤