تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وَعَنْهُ فِي الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ: أَنَّ عَمْدَهُ فِي مَالِهِ)؛ لأِنَّه عَمْدٌ يَجُوزُ تأديبه (١) عليه، أشْبَهَ البالِغَ العاقِلَ، والمرادُ به المميِّزُ، لكِنْ قال ابنُ عَقِيلٍ والحُلْوانِيُّ: تَجِبُ مُغلَّظَةً.

وفي «الواضح» رِوايَةٌ: في ماله بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ.

ونَقَلَ أبو طالِبٍ (٢): ما أصاب الصَّبِيُّ من شَيءٍ؛ فَعَلَى الأب إلى قَدْرِ ثُلُثِ الدِّيَة، فإذا جاوَزَ ثُلُثَ الدِّيَة؛ فعلى العاقلة، فهذا رِوايَةُ لا تحمِلُ الثُّلُثَ.

والأوَّلُ أَوْلَى، وما ذَكَروهُ يَنتَقِضُ بشِبْهِ العَمْدِ.

(١) قوله: (يجوز تأديبه) في (ن): نحو زيادته.

(٢) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٣١٦.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٩ · الصفحة ٣٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٩ · ص ٣٨٢