تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وَلَوْ جَنَى ابْنُ الْمُعْتَقَةِ، ثُمَّ انْجَرَّ وَلَاؤُهُ، ثُمَّ سَرَتْ جِنَايَتُهُ؛ فَأَرْشُ الْجِنَايَةِ فِي مَالِهِ؛ لِتَعَذُّرِ حَمْلِ الْعَاقِلَةِ، فَكَذَا هَذَا (١)، وصُورَتُها: إذا رَمَى مَنْ عَلَيْهِ ولَاءٌ لموالي (٢) أمِّه، فانْجَرَّ وَلاؤه إلى مَوالِي أبيه، ثُمَّ وَقَعَ سَهْمُه في شَخْصٍ؛ فالدِّيَة في ماله، ولهذا قال في «المحرَّر» و«الفروع»: فهو كمُتغيِّرِ (٣) دِينٍ.

(١) في (م): هنا.

(٢) في (م): لمولى.

(٣) في (م): وهو كتغير.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٩ · الصفحة ٣٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٩ · ص ٣٦٩