تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دِينارٍ» (١)، فَذَهَبَ إليه أحمدُ، وله نظائر:

مِنْها: الأعْوَرُ إذا قَلَعَ عَينَ صحيحٍ (٢)؛ تَجِبُ دِيَةٌ كامِلةٌ حَيثُ لا قِصاصَ.

ومِنْها: أنَّ سارِقَ الثَّمَر يَلزَمُه مِثْلَا قيمتِه (٣) حَيثُ لا قَطْعَ.

ومَذهَبُ الجماهير من العُلَماء: أنَّ دِيَةَ الذِّمِّيِّ في العمد والخطأِ واحِدٌ؛ للعُموم، وكما لو قَتَلَ حرٌّ عبدًا عمدًا (٤)؛ لأِنَّه بَدَلُ متلفٍ (٥)، فلم تَتضاعَفْ (٦)؛ كسائرِ الأموال.

وعلى الأوَّل: يُودَى المجوسيُّ بألْفٍ وستِّمِائَةٍ، والكتابيُّ بثُلُثَيْ دِيَةِ المسلم إنْ قُلْنا: ديته (٧) ثُلُثُها، نَصَّ عليه (٨).

ونَقَلَ ابنُ هانِئٍ: أنَّها تُغلَّظُ بثُلُثٍ (٩).

(١) سبق تخريجه ٩/ ١٠٥ حاشية (٥).

(٢) في (م): الصحيح.

(٣) قوله: (قيمته) سقط من (م).

(٤) قوله: (عمدًا) سقط من (م).

(٥) في (م): تعلق.

(٦) في (م): فلم يضاعف، وفي (ن): فلم يتضاعف.

(٧) في (م): دية.

(٨) ينظر: المحرر ٢/ ١٤٥.

(٩) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٨٦.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٩ · الصفحة ٢٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٩ · ص ٢٧٩