دِينارٍ» (١)، فَذَهَبَ إليه أحمدُ، وله نظائر:
مِنْها: الأعْوَرُ إذا قَلَعَ عَينَ صحيحٍ (٢)؛ تَجِبُ دِيَةٌ كامِلةٌ حَيثُ لا قِصاصَ.
ومِنْها: أنَّ سارِقَ الثَّمَر يَلزَمُه مِثْلَا قيمتِه (٣) حَيثُ لا قَطْعَ.
ومَذهَبُ الجماهير من العُلَماء: أنَّ دِيَةَ الذِّمِّيِّ في العمد والخطأِ واحِدٌ؛ للعُموم، وكما لو قَتَلَ حرٌّ عبدًا عمدًا (٤)؛ لأِنَّه بَدَلُ متلفٍ (٥)، فلم تَتضاعَفْ (٦)؛ كسائرِ الأموال.
وعلى الأوَّل: يُودَى المجوسيُّ بألْفٍ وستِّمِائَةٍ، والكتابيُّ بثُلُثَيْ دِيَةِ المسلم إنْ قُلْنا: ديته (٧) ثُلُثُها، نَصَّ عليه (٨).
ونَقَلَ ابنُ هانِئٍ: أنَّها تُغلَّظُ بثُلُثٍ (٩).
(١) سبق تخريجه ٩/ ١٠٥ حاشية (٥).
(٢) في (م): الصحيح.
(٣) قوله: (قيمته) سقط من (م).
(٤) قوله: (عمدًا) سقط من (م).
(٥) في (م): تعلق.
(٦) في (م): فلم يضاعف، وفي (ن): فلم يتضاعف.
(٧) في (م): دية.
(٨) ينظر: المحرر ٢/ ١٤٥.
(٩) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٨٦.