تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وابنِ عبَّاسٍ (١)، والحَسَنِ بنِ عليٍّ (٢).

والأوَّلُ نَصَرَه في «المغْنِي»، و«الشَّرح»؛ لأِنَّ الاِرْتِضاعَ ونحوَه أدلُّ (٣) على الحياة من الاِسْتِهْلال، فأما بمجرَّد (٤) الحركة فلا.

(أَوْ قِيمَتُهُ إِنْ كَانَ عَبْدًا)؛ لأِنَّ القيمةَ في العبد بمنزلة الدِّيَة في الحرِّ، (إِذَا (٥) كَانَ سُقُوطُهُ لِوَقْتٍ يَعِيشُ فِي مِثْلِهِ)؛ لأِنَّه إذا لم يكُنْ كذلك؛ لا يُعلم (٦)

(١) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٣٠٨٩)، من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «الصبي إذا استهلَّ ورث وصلي عليه»، وشريك هو النخعي وهو صدوق يخطئ كثيرًا، لكنه من كبار أصحاب أبي إسحاق السبيعي قال أحمد: (سمع شريك من أبي إسحاق قديمًا، وشريك في أبي إسحاق أثبت من زهير وإسرائيل وزكريا). ينظر: تهذيب التهذيب ٤/ ٣٣٦.

(٢) أخرجه عبد الرزاق (٦٦٠٦)، وأبو عبيد في الأموال (٣٣١، ٥٨٢)، وابن أبي شيبة (٣٢٨٩٢)، وأحمد كما في مسائل إسحاق بن منصور (٨/ ٤٢٢٣) ط. الجامعة الإسلامية، وابن زنجويه في الأموال (٥١٢، ٨٥١)، والبيهقي في الكبرى (١٢٩٧٦)، من طريق عبد الله بن شريك، عن بشر بن غالب الأسدي قال: قال ابن الزبير لحسين بن علي رضي الله عنهم: «على من فكاك الأسير؟» قال: «على الأرض التي نقاتل عنها قال: وسألته عن المولود: متى يجب سهمه؟» قال: «إذا استهل وجب سهمه»، كذا عند عبد الرزاق وأحمد والموضع الثاني في الأموال لأبي عبيد وابن زنجويه: (الحسين بن علي)، وكذا ساقه بإسناده ابن عبد البر في الاستيعاب (١/ ٣٩٨)، وذكره في ترجمة الحسين، وعند ابن أبي شيبة والموضع الثاني عند أبي عبيد والبيهقي: «سأل ابن الزبير الحسن بن علي …»، وفي سنده: بشر بن غالب الأسدي، قال الأزدي: (مجهول)، وذكر النسائي في الكنى أنه روى حديثًا باطلًا منكرًا. ينظر: لسان الميزان ٢/ ٣٠٥.

(٣) في (ن): أدى.

(٤) في (ن): مجرد.

(٥) في (م): إن.

(٦) في (ن): لا نعلم.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٩ · الصفحة ٢٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٩ · ص ٢٧٣