تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وغيره (١)، فإنَّهما أفْحَشُ منه.

(وَعَنْهُ (٢): لَا شَيْءَ عَلَيْهِ)، جَزَمَ به في «الوجيز» وغيرِه، وهو قَولُ أكثرِ العلماء؛ لأنَّ (٣) الدِّيَةَ تَجِبُ لِإزالةِ منفعةٍ أوْ عُضْوٍ أوْ آلةِ جَمَالٍ، ولَيسَ هنا شَيءٌ مِنْ ذلك، قال في «الشرح»: وهذا هو القِياسُ.

والمرادُ ما لم يَدُمْ، قال ابنُ عَقِيلٍ وغَيرُه: إنْ دامَ فثُلُثُ دِيَةٍ.

فرعٌ: إذا وَطِئَ أجْنَبيَّةً كبيرةً مُطاوِعةً ولا شُبْهةَ، أو امْرأتَه ومِثْلُها توطأ (٤) لِمِثْلِه، فأفضاها (٥) بَينَ مَخرَجِ البَول والمنيِّ، أوْ بَينَ السَّبيلَينِ؛ فهَدرٌ؛ لِعَدَمِ تصوُّرِ الزِّيادة، وهو حقٌّ له؛ أي: له (٦) طَلَبُهُ عِنْدَ الحاكِمِ، بخِلافِ أجِيرٍ مُشتَرَكٍ.

(١) قوله: (وغيره) سقط من (ن).

(٢) في (م): وعليه.

(٣) في (م): لأنه.

(٤) في (م): يوطأ.

(٥) في (م): فأفضى ما.

(٦) قوله: (له) سقط من (ن).

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٩ · الصفحة ٢٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٩ · ص ٢٣٤