تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا اقتصَّ بآلةٍ كالَّةٍ أو (١) مسمومةٍ، فسَرَى، فقال القاضي: عليه نصفُ الدِّية؛ لأِنَّه تَلِفَ بفعلٍ (٢) جائزٍ ومُحرَّمٍ؛ كما لو جَرَحَه في ردَّته وإسلامه فمات منهما.

ويَحتَمِلُ: يَلزَمه ضمانُ السِّرايَة كلِّها؛ لأِنَّ هذا الفِعْلَ كلَّه مُحرَّمٌ.

(١) قوله: (أو) سقط من (م).

(٢) في (م): بتعد.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٩ · الصفحة ١٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٩ · ص ١٥٢