تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بترك اللِّبَأ ضررًا كثيرًا، وقال في «الكافي»: لا يَعِيشُ إلاَّ به.

(ثُمَّ إِنْ وُجِدَ مَنْ يُرْضِعُهُ (١)؛ قُتِلَتْ؛ لأِنَّ تأخيرَ قَتْلِها إنَّما كان للخوفِ على ولدها، وقد زال ذلك، وفي «الترغيب»: يلزم (٢) برضاعه بأُجْرةٍ.

(وَإلاَّ)؛ أي (٣): إذا لم يُوجَدْ مَنْ يُرضِعُه؛ (تُرِكَتْ حَتَّى تَفْطِمَهُ) لحَولَينِ؛ للخبر، والمعْنَى: إلاَّ أنْ يكونَ فيما دُونَ النَّفس، والغالِبُ عَدَمُ ضَرَرِ الاِسْتِيفاء منها، ولأِنَّ القتلَ إذا أُخِّر من أجْلِ سَقْط الحمل؛ فلأن يُؤخَّرَ من أجل حفظ الولد بطريقِ الأولى (٤).

وظاهِرُه: أنَّه (٥) إذا أمْكَنَ سَقْيُه لَبَنَ شاةٍ؛ فإنَّها تُترَكُ، وصرَّح في «المغْنِي» و«الشَّرح»: بأنَّها تُقتَلُ؛ لأِنَّ (٦) له ما يَقومُ به.

وظاهره (٧): أنَّها لا تؤخَّر (٨) لمرَضٍ وحرٍّ وبَرْدٍ، وقيل: بلى (٩)؛ كمَنْ خِيفَ تَلَفُها؛ لحديث عليٍّ (١٠)، رواهُ مُسْلِمٌ (١١).

(١) في (ظ): ترضعه.

(٢) في (م): فلزم. وفي الفروع ٩/ ٤٠١: تلزم.

(٣) قوله: (أي) سقط من (م).

(٤) قوله: (ولأن القتل إذا أخر من أجل سقط الحمل …) إلى هنا سقط من (م).

(٥) قوله: (أنه) سقط من (م).

(٦) في (ن): لأنه.

(٧) في (م): فظاهره.

(٨) في (ن): أنه لا يؤخر.

(٩) في (ن): هي.

(١٠) قوله: (علي) سقط من (م).

(١١) أخرجه مسلم (١٧٠٥)، عن علي رضي الله عنه: أن أمةً لرسول الله ﷺ زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: «أحسنت».

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٩ · الصفحة ١٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٩ · ص ١٣٨