تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو هَلَكَ الجاني مِنْ غَيرِ فِعْلٍ؛ لم يَبرَأْ مِنْ الجناية، فلو مات قَبْلَ تكليفه؛ فحقُّه من القَوَدِ إرْثٌ.

وقيل (١): يَسقُطُ إلى الدِّيَة؛ كما لو مات المسْتَحِقُّ الغائبُ وجُهِلَ عَفْوُه، قاله (٢) في «الرِّعاية».

(وَإِنِ اقْتَصَّا مِمَّنْ لَا تَحْمِلُ دِيَتَهُ (٣) الْعَاقِلَةُ) كالعبد؛ (سَقَطَ حَقُّهُمَا (٤) وَجْهًا وَاحِدًا)؛ لأِنَّه لا (٥) يُمكِنُ إِيجابُ دِيَته على العاقلة، فلم يكُنْ إلاَّ سقوطه (٦).

(١) في (ظ): قيل ..

(٢) في (م): فما له.

(٣) في (م): لا يحمل دية.

(٤) قوله: (حقهما) سقط من (م).

(٥) قوله: (لا) سقط من (م).

(٦) في (م): بسقوطه.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٩ · الصفحة ١٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٩ · ص ١٢٧