ببعضه؛ لأِنَّ الخُلْعَ يَقْتَضِي انْخِلاعَ كلِّ واحِدٍ من صاحبه، ولو بقيت (١) الحقوقُ كما (٢) كانت لَبَقِيَ (٣) بَينَهما عُلْقةٌ، وذلك يُنافِي الاِنْخِلاعَ، فعَلَيهِ: إنْ كان خَلَعَها قبلَ الدُّخول، ولم تكُنْ قَبَضَتْ منه شيئًا؛ لم ترجع (٤) عليه، وإنْ كانَتْ قَبَضَتْه؛ لم يرجع (٥).
وعلى الأوَّل: يَرجِعُ كلُّ واحد (٦) بما يَستحِقُّه، وهو الأصحُّ.
وهذا الخِلافُ في حقوق النِّكاح، وأمَّا الدُّيونُ؛ فلا تعلُّق للخُلْع بها.
(١) في (م): بقية، وفي (ق): ثبتت.
(٢) زيد في (م): لو.
(٣) زاد في (ظ): كما.
(٤) في (ظ): لم يرجع.
(٥) في (ظ) و(ق): لم ترجع.
(٦) قوله: (واحد) سقط من (م).
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٨ · الصفحة ٩٩