تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ببعضه؛ لأِنَّ الخُلْعَ يَقْتَضِي انْخِلاعَ كلِّ واحِدٍ من صاحبه، ولو بقيت (١) الحقوقُ كما (٢) كانت لَبَقِيَ (٣) بَينَهما عُلْقةٌ، وذلك يُنافِي الاِنْخِلاعَ، فعَلَيهِ: إنْ كان خَلَعَها قبلَ الدُّخول، ولم تكُنْ قَبَضَتْ منه شيئًا؛ لم ترجع (٤) عليه، وإنْ كانَتْ قَبَضَتْه؛ لم يرجع (٥).

وعلى الأوَّل: يَرجِعُ كلُّ واحد (٦) بما يَستحِقُّه، وهو الأصحُّ.

وهذا الخِلافُ في حقوق النِّكاح، وأمَّا الدُّيونُ؛ فلا تعلُّق للخُلْع بها.

(١) في (م): بقية، وفي (ق): ثبتت.

(٢) زيد في (م): لو.

(٣) زاد في (ظ): كما.

(٤) في (ظ): لم يرجع.

(٥) في (ظ) و(ق): لم ترجع.

(٦) قوله: (واحد) سقط من (م).

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٨ · الصفحة ٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٨ · ص ٩٩