تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلى الأوَّل: يَرجِعُ إلا (١) يوم الفُرْقة والسَّلَف، وهو أصحُّ، إلاَّ على النَّاشِزِ، فيَرجِعُ عليها في الأصحِّ.

وفي «عيون المسائل»: لا يرجع (٢) بما وَجَبَ؛ كيَومٍ وكُسْوةِ سنةٍ، بل بما (٣) لم يَجِبْ.

ويَرجِعُ بنَفَقَتِها مِنْ مالِ غائبٍ بعدَ مَوتِه بظُهورِه على الأصحِّ.

(وَإِذَا قَبَضَتِ النَّفَقَةَ؛ فَلَهَا التَّصَرُّفُ فِيهَا)، مِنْ بَيعٍ وهِبةٍ وصَدَقةٍ، ونحوِ ذلك؛ لأِنَّها حقُّها (٤)، فمَلَكَت التَّصرُّفَ فيها؛ كسائر مالها، لكِنَّ ذلك مَشْروطٌ بقَولِه: (عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّ بِهَا، ولَا يَنْهَكُ)، بفَتْحِ الياء؛ أيْ: يُجهِدُه، (بَدَنَهَا (٥)، فإنْ عادَ عَلَيها ضررٌ في بَدَنِها، أوْ نَقَصَ من (٦) اسْتِمْتاعِها؛ لم تملكه (٧)؛ لأِنَّه يَفُوتُ حقُّه بذلك.

والكُسْوةُ كالنَّفقة في ذلك، ويَحتَمِلُ المنْعَ؛ لأِنَّ له اسْتِرْجاعَها لو طلَّقها في وَجْهٍ، بخِلافِ النَّفقة.

فرعٌ: إذا أكَلَتْ مَعَهُ عادَةً، أوْ كَسَاها بلا إذْنٍ، ولم يَتَبرَّعْ؛ سقطت (٨)، وفي «الرِّعاية»، وهو ظاهِرُ «المغْنِي»: إنْ نَوَى أنْ يَعتَدَّ بها.

(وَإِنْ غَابَ مُدَّةً، وَلَمْ يُنْفِقْ؛ فَعَلَيْهِ نَفَقَةُ مَا مَضَى (٩)، ولم تسقط (١٠)، بلْ

(١) قوله: (يرجع إلا) في (م): لا.

(٢) في (ظ): لا ترجع.

(٣) في (م): ما.

(٤) في (م): حقًا.

(٥) في (م): بذلك.

(٦) في (م): في.

(٧) في (م): يملكه.

(٨) في (م): سقط.

(٩) قوله: (وإن غاب مدة ولم ينفق فعليه نفقة ما مضى) غير واضح في (ظ) بسبب التصوير.

(١٠) في (م): ولم يسقط.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٨ · الصفحة ٦٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٨ · ص ٦٩٤