عدَّةً، فيَجِبُ فيها الإحْدادُ، ولا يَتداخَلُ في عدةِ (١) مُطلِّقِها، بخِلافِ الاِسْتِبْراء، كما إذا اشْتَرَى أَمَةً فطلَّقَها زَوجُها بعدَ الدُّخول بها، فتَعتَدُّ عن طَلاقِها، ويَدخُلُ الاِسْتِبْراءُ في العِدَّة.
فرعٌ: إذا وُطِئَتْ زوجتُه، أوْ سُرِّيَّتُه (٢) بشبهةٍ أوْ زِنًى؛ حَرُمَتْ عليه حتَّى تَعتَدَّ، وفِيما دُونَ الفَرْج وَجْهانِ.
(١) قوله: (عدة) سقط من (م).
(٢) في (م): زوجة أسرية.
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٨ · الصفحة ٥٨٤