تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرعٌ: لا يَجوزُ تقديم (١) الكفَّارة على سببها؛ كتقديم (٢) الزَّكاة على الملْكِ، وإنْ كفَّر بعدَ السَّبب، وقَبْلَ الشَّرط؛ جاز، فلو كفَّر عن الظِّهار بعدَه، وقبلَ العَود؛ جاز؛ لأِنَّه حقٌّ مالي (٣)؛ فجاز تقديمُه قبلَ شَرْطه؛ كالزَّكاة.

فلو قال لعبده: إنْ تظهَّرتُ فأنتَ حرٌّ عن ظِهاري، ثُمَّ قال لاِمْرأته: أنتِ عليَّ كظَهْرِ أمِّي؛ عَتَقَ؛ لوجود الشَّرط.

وهل يُجزِئُه عن الكفَّارة؟ فيه وجْهانِ.

(١) في (م): تقدم.

(٢) في (م): كتقدم.

(٣) في (م): مال.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٨ · الصفحة ٤٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٨ · ص ٤٧٦