(وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ)؛ لأِنَّه عليه السلام أوْجَبَها على سلمةَ.
تنبيهٌ: إذا قال: أنتِ عليَّ كظَهْرِ أمِّي إنْ شاءَ اللهُ؛ لم يَلزَمْه شَيءٌ، نَصَّ عليه (١)، وقال ابنُ عَقِيلٍ: هو مُظاهِرٌ، ذَكَرَه في «المحرر» (٢).
وإنْ قال: ما أحلَّ اللهُ عليَّ حرامٌ إنْ شاءَ اللهُ، وله أهلٌ؛ هي يمينٌ، ولم يَلزَمْه شيءٌ، بغيرِ خلافٍ نَعلَمُه (٣)؛ لأِنَّها يمينٌ مُكفَّرةٌ، فصحَّ الاِسْتِثناءُ فيها؛ كاليمين بالله تعالى.
وكذا إنْ قال: أنتِ حرامٌ إنْ شاءَ اللهُ، أوْ عَكْسه؛ فلا ظِهارَ، نَصَّ عليه (٤)، خِلافًا لاِبنِ شاقْلَا، وابنِ بَطَّةَ، وابنِ عَقِيلٍ.
وإنْ قال: أنتِ حرامٌ إنْ شاءَ اللهُ وشاءَ زَيدٌ، فشاء زَيدٌ؛ لم يكُنْ مُظاهِرًا؛ لأِنَّه علَّقه على شَيئَينِ، فلا يَحصُلُ بأحدهما.
(١) ينظر: المغني ٨/ ١٤.
(٢) في (ظ): المجرد. وينظر: المحرر ٢/ ٩٠.
(٣) ينظر: المغني ٨/ ١٤.
(٤) ينظر: الفروع ٩/ ١٨٦.