تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ)؛ لأِنَّه عليه السلام أوْجَبَها على سلمةَ.

تنبيهٌ: إذا قال: أنتِ عليَّ كظَهْرِ أمِّي إنْ شاءَ اللهُ؛ لم يَلزَمْه شَيءٌ، نَصَّ عليه (١)، وقال ابنُ عَقِيلٍ: هو مُظاهِرٌ، ذَكَرَه في «المحرر» (٢).

وإنْ قال: ما أحلَّ اللهُ عليَّ حرامٌ إنْ شاءَ اللهُ، وله أهلٌ؛ هي يمينٌ، ولم يَلزَمْه شيءٌ، بغيرِ خلافٍ نَعلَمُه (٣)؛ لأِنَّها يمينٌ مُكفَّرةٌ، فصحَّ الاِسْتِثناءُ فيها؛ كاليمين بالله تعالى.

وكذا إنْ قال: أنتِ حرامٌ إنْ شاءَ اللهُ، أوْ عَكْسه؛ فلا ظِهارَ، نَصَّ عليه (٤)، خِلافًا لاِبنِ شاقْلَا، وابنِ بَطَّةَ، وابنِ عَقِيلٍ.

وإنْ قال: أنتِ حرامٌ إنْ شاءَ اللهُ وشاءَ زَيدٌ، فشاء زَيدٌ؛ لم يكُنْ مُظاهِرًا؛ لأِنَّه علَّقه على شَيئَينِ، فلا يَحصُلُ بأحدهما.

(١) ينظر: المغني ٨/ ١٤.

(٢) في (ظ): المجرد. وينظر: المحرر ٢/ ٩٠.

(٣) ينظر: المغني ٨/ ١٤.

(٤) ينظر: الفروع ٩/ ١٨٦.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٨ · ص ٤٢٥