تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذا لو حَلَفَ على تَرْكِ وطءِ أجنبيَّةٍ، ثُمَّ نَكَحَها، نَصَّ عليه (١)، ونَصَرَه في «الشَّرح»؛ لأِنَّ الإيلاءَ حكمٌ مِنْ أحْكامِ النِّكاح، فلم يَتَقَدَّمْه؛ كالطَّلاق.

وقال الشَّريفُ أبو جعفرٍ: قال أحمدُ: يَصِحُّ الظِّهارُ قَبْلَ النِّكاح (٢)، فكذا الإيلاءُ.

وقِيلَ: بشَرْطِ إضافته إلى النِّكاح؛ كما لو قال: إنْ تزوَّجْتُ فُلانةَ فواللهِ لا وَطِئْتُها، ومِثْلُه نكاحٌ فاسِدٌ.

تنبيهٌ: يَصِحُّ الإيلاءُ بكلِّ لغةٍ مُطْلَقًا، فإنْ آلَى بالعجميَّة أو العربيَّة مَنْ لا يَدْرِي مَعْناها؛ لم يكُنْ مُولِيًا، وإنْ نَوَى مُوجَبَها عِنْدَ أهلها.

فإنْ آلَى عَرَبيٌّ أو عَجَمِيٌّ بلُغَتِه، ثُمَّ قال: جَرَى على لساني مِنْ غَيرِ قَصْدٍ؛ لم يُقبَلْ قَولُه في الحكم؛ لأِنَّه خلافُ الظَّاهر.

(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٨٨١.

(٢) ينظر: مسائل صالح ١/ ٤٤٢، مسائل عبد الله ص ٣٦٠.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٨ · ص ٣٨٩