أشْهَرُهما: القَبولُ؛ لِمَا ذَكَرْنا.
والثَّانيةُ: لا يُقبَلُ؛ لأِنَّه خلافُ الظَّاهِر.
فلو علَّق طلاقَها على قراءةِ الكتاب، فقرأَتْهُ، أوْ قُرِئَ عليها؛ وَقَعَ إن كانَتْ أُمِّيَّةً، وإنْ كانَتْ قارِئةً؛ فوَجْهانِ، قاله في «التَّرغيب» و«الرِّعاية».
قال أحمدُ: لا تتزوَّجُ حتَّى يَشهَدَ عِندَها شاهدا (١) عَدْلٍ، لا حامِلُ الكتاب وحدَه (٢).
(١) في (م): شاهد.
(٢) ينظر: مسائل حرب ١/ ٤٣٨. وفي هامش (ظ): (بلغ بأصله رحمه الله تعالى).
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٨ · الصفحة ٢٧٥