تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أشْهَرُهما: القَبولُ؛ لِمَا ذَكَرْنا.

والثَّانيةُ: لا يُقبَلُ؛ لأِنَّه خلافُ الظَّاهِر.

فلو علَّق طلاقَها على قراءةِ الكتاب، فقرأَتْهُ، أوْ قُرِئَ عليها؛ وَقَعَ إن كانَتْ أُمِّيَّةً، وإنْ كانَتْ قارِئةً؛ فوَجْهانِ، قاله في «التَّرغيب» و«الرِّعاية».

قال أحمدُ: لا تتزوَّجُ حتَّى يَشهَدَ عِندَها شاهدا (١) عَدْلٍ، لا حامِلُ الكتاب وحدَه (٢).

(١) في (م): شاهد.

(٢) ينظر: مسائل حرب ١/ ٤٣٨. وفي هامش (ظ): (بلغ بأصله رحمه الله تعالى).

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٨ · الصفحة ٢٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٨ · ص ٢٧٥