تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثَّانية: لا؛ لأِنَّ عَقْدَ النِّكاح يَجِبُ أنْ يكونَ ثابِتًا لازِمًا، فَنَافاهُ الشَّرْطُ وأبْطَلَه.

ونَقَلَ عنه ابنُ منصورٍ: صحَّتَهما (١)، وبَعَّدَها القاضِي.

واخْتارَ الصِّحَّةَ فيهما الشَّيخُ تقيُّ الدِّين في شَرْط الخِيارِ (٢)، قال: وإنْ بَطَلَ؛ لم يَلزَم العقدُ بدونه، وشَرْطُ الخِيارِ في المهر كذلك.

وقِيلَ: يَصِحُّ ويَثبُتُ الخِيارُ، وإنْ طلَّقَ بشَرْطِ خِيارٍ وَقَعَ.

(١) ينظر مسائل ابن منصور ٤/ ١٨٨٨.

(٢) ينظر: الفروع ٨/ ٢٦٨.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٧ · الصفحة ٥٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٧ · ص ٥٤٣