والثَّانية: لا؛ لأِنَّ عَقْدَ النِّكاح يَجِبُ أنْ يكونَ ثابِتًا لازِمًا، فَنَافاهُ الشَّرْطُ وأبْطَلَه.
ونَقَلَ عنه ابنُ منصورٍ: صحَّتَهما (١)، وبَعَّدَها القاضِي.
واخْتارَ الصِّحَّةَ فيهما الشَّيخُ تقيُّ الدِّين في شَرْط الخِيارِ (٢)، قال: وإنْ بَطَلَ؛ لم يَلزَم العقدُ بدونه، وشَرْطُ الخِيارِ في المهر كذلك.
وقِيلَ: يَصِحُّ ويَثبُتُ الخِيارُ، وإنْ طلَّقَ بشَرْطِ خِيارٍ وَقَعَ.
(١) ينظر مسائل ابن منصور ٤/ ١٨٨٨.
(٢) ينظر: الفروع ٨/ ٢٦٨.
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٧ · الصفحة ٥٤٣