تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يَكتُموهُ، وإلاَّ لم يَصِحَّ، وذَكَرَه بعضُهم إجماعًا (١).

وعلى الأوَّل: لا يُبطِلُه التَّواصِي بكِتْمانه. وعنه: بلى، اختاره أبو بكرٍ.

مسألةٌ (٢): قال ابنُ أبي موسى: لا يَختَلِفُ قَولُ أحمدَ: إنَّ المرأةَ إذا زوَّجَتْ نفسَها بغَيرِ شهودٍ؛ أنَّ النِّكاحَ باطِلٌ.

قال: واخْتَلَفَ قَولُه: هل لها أنْ تتزوَّجَ بغَيرِ هذا الزَّوج قَبْلَ أنْ يُطلِّقَها، أو يُفرِّقَ بَينَهما حاكِمٌ؟ فيه روايتان.

قال: ولم يَختلِفْ قَولُه: أنَّه إذا مات أحدُهما؛ لم يَرِثْه الآخَرُ.

قال: فإنْ زوَّجَتْ نفسَها بحضرةِ شهودٍ؛ فلا يَختلِفُ قَولُه: أنَّها لا تتزوَّج بغَيرِه إلاَّ أنْ يُطلِّقَها، أو يُفرِّقَ بَينَهما حاكِمٌ، مع قوله: إنَّ النِّكاحَ فاسِدٌ.

قال السَّامَرِّيُّ: كلُّ ذلك يتخرَّجُ على الاختلافٍ (٣) في الشَّهادة؛ هل هي شرطٌ أمْ لَا؟

(١) ينظر الفروع ٨/ ٢٣٢.

(٢) في (ق): تنبيه.

(٣) في (ظ): اختلاف.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٧ · الصفحة ٤٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٧ · ص ٤٧٢